الحر العاملي

382

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب عليه السلام : لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا ، فأعاد الكتاب إليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضراوة ( 2 ) والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة ( 3 ) والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب عليه السلام : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد ( 4 ) منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك . ( 32182 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل أن أشربه ؟ قال : لا أحبه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 40 - باب عدم تحريم المرى والكامخ وحكم رب الجوز . ( 32183 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي

--> ( 2 ) الاناء الضاري : هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا . ( النهاية 3 : 87 ) . ( 3 ) في نسخة : فخار ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في المصدر : لا تعد . 3 - التهذيب 9 : 126 / 547 . ( 1 ) تقدم في الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 40 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 127 / 549 .